المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات

VAWG

الاختصارات

AFTURD: جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

CEDAW: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

CSOs: منظمات المجتمع المدني

EFI: المبادرة النسوية الأورومتوسطية

FGM: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

ICRAM: خطة الحكومة للمساواة

 

JNCW: اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

NCCM: المجلس القومي للطفولة والأمومة

NCCPIM & TIP: لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية

NCHR: المركز الوطني لحقوق الإنسان

NCLW: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

NCW: المجلس القومي للمرأة

NGOs: منظمات غير حكومية

UfM: الاتحاد من أجل المتوسط

PVE: منع التطرف العنيف

UNFPA: صندوق الأمم المتحدة للسكان، قبل صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية

VAWG: العنف ضد النساء والفتيات

WPSA: أجندة المرأة والسلام والأمن

تمهيد

يُعرّف العنف ضد النساء والفتيات (VAWG) اليوم وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، على أنه انتهاكاً لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء. تُبذل جهود على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة لتبني تشريعات واستراتيجيات وسياسات وطنية لمواجهة ومنع هذا العنف بشكل فعّال.

في عام 2019 ، تأسس المرصد الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات باعتباره آلية مستقلة لمتابعة وتنفيذ الإعلان الوزاري للمؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط(UFM) بشأن تعزيز دور النساء في المجتمع1
 27 نوفمبر 2017 في القاهرة، في مجال مكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن (WPSA) ومنع التطرف المصحوب بالعنف (PVE) .تستضيف المبادرة النسوية الأورومتوسطية ) EFI ( المرصد الإقليمي لمؤسسات المجتمع المدني في عمّان ويموّله الاتحاد الأوروبي ) EU ( في إطار المشروع الإقليمي “مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في جنوب المتوسط” الذي يمتد لثلاثة أعوام.

يحرص المرصد على المساهمة في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وإدماج حقوق النساء في مناقشات السياسات، والاعتراف الاجتماعي بالنساء كأطراف فاعلة في المحافظة على السلام والأمن، مع إبراز أهمية دورهن في منع التطرف المصحوب بالعنف. وفي هذا الصدد، يقدم المرصد منظوًرا إقليميًا عن تشريعات وسياسات وإجراءات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في بلدان جنوب المتوسط.

في سبيل تحقيق هذا الهدف، وضع المرصد مؤشرًا إقليميًا للمساعدة في تنفيذ المتابعة المستمرة وجمع البيانات عن القوانين والسياسات، وتحليل نتائج المقاييس. تقتصر البلدان التي يدرسها المؤشر على البلدان المشاركة في المشروع الإقليمي وهي: الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس. وسيتم ضم جميع بلدان منطقة جنوب المتوسط في المرحلة الثانية.

يتكون المؤشر من جزئين. يغطي الجزء الأول مؤشرات العنف ضد النساء والفتيات. ويغطي الجزء الثاني مؤشرات أجندة المرأة والسلام والأمن. يتناول هذا التقرير الجزء الأول.

هذا المؤشر متاح على الموقع الإلكتروني للمرصد الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات على شكل خريطة قابلة للنقر يمكن من خلالها الاطلاع على معلومات المؤشرات وتنزيلها بسهولة.

من المقرر نشر التقرير وتوزيعه على صانعي السياسات ذوي الصلة في جميع البلدان.


1انعقد المؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع في 27 نوفمبر 2017 في القاهرة، مصر. وجمع وزراء من الدول الأعضاء ال 43 في الاتحاد من أجل المتوسط والمسؤولين عن شؤون المرأة ومساواة النوع الاجتماعي، في ظل رئاسة الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، اتفق الوزراء على تعزيز 4 إجراءات وهي: زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة واتخاذ القرار، وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتحدي الأعراف الثقافية والاجتماعية، والقضاء على الصور النمطية للنوع الاجتماعي، ولا سيما في ومن خلال التعليم والإعلام.

أهداف المؤشر

يتمثل الهدف العام للمؤشر الإقليمي في تقديم وثيقة شاملة بشأن القوانين والسياسات والخدمات العامة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، مما يسمح بتشخيص حالة التشريعات والأدوات المعمول بها لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات في جنوب المتوسط.

يزود هذا المؤشر صانعي السياسات بملخص مفهوم للبيانات المعقدة لدعم القرارات الواعية والإجراءات لتنفيذ الإعلان الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع في مجال مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، ومنع التطرف العنيف.

وهو يشكل بنكًا للبيانات، حيث يتيح للباحثين\ات إلقاء نظرة سريعة عن وضع النساء في البلدان المعنية وإجراء دراسات مقارنة. كما يتيح هذا المؤشر للنشطاء في مجال حقوق النساء متابعة مواطن الفجوات والضعف وبالتالي تنفيذ أعمال الدعوة الهادفة والمحدّثة. بالإضافة إلى ذلك، يعطي المؤشر صورة شاملة للمجتمع الدولي بشأن التقدم والإنجازات المتحققة في كل بلد في مجالات العنف ضد النساء والفتيات، وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، والتطرف العنيف.

تحديد المؤشرات

تم وضع المؤشرات في ضوء أربعة معايير:

ترتبط المؤشرات بجميع البلدان التي يتناولها المؤشر وهي تتوافق مع الاتفاقيات والقرارات الدولية والإقليمية، وخصوصًا الإعلان الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع(17 / DOC. DE SÉANCE N°:12 )، وإعلان ومنهاج عمل بيجين لسنة 1995 ، ومؤشرات قياس العنف ضد المرأة التي وضعها اجتماع مجموعة خبراء الأمم المتحدة لسنة 2007 ، والهدفين الخامس والسابع من أهداف التنمية المستدامة ) SDGs ( المتعلقين على الترتيب بتحقيق مساواة النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات، وتعزيز وسائل تنفيذ وتفعيل المشاركة العالمية من أجل التنمية المستدامة، علاوة على المؤشرات المقترحة من أمانة الاتحاد من أجل المتوسط

تمثل المؤشرات معلومات مهمة لصانعي السياسات والمجتمع المدني.

البيانات المطلوب إدراجها في المؤشرات متاحة في المتناول لجمعها وتحديثها، والمؤشرات قابلة للتنفيذ من قبل واضعي السياسات لتعديل السياسات، ومن قبل المجتمع المدني للدعوة إلى التغيير.

ان يتم الحصول على البيانات من مصادر وإحصائيات رسمية، ومن الدراسات الصادرة من المنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث الوطنية.

الأساس المنطقي لفئات المؤشرات

فيما يلي الأساس المنطقي لتحديد هذه الفئات:

 

  • الإطار القانوني والسياسات العامة:
    توفر القوانين الوطنية إطاًرا لتحديد حقوق النساء وتحديد الانتهاكات المرتكبة ضد هذه الحقوق من واقع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق النساء. يقع على عاتق الحكومة مسؤولية أساسية لسن وتنفيذ القوانين، والتوعية القانونية للجمهور، وضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات. اليوم، يتم الاعتراف بالعنف ضد النساء والفتيات بشكل كامل باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان2، وبالتالي، ينبغي تجريم جميع أشكاله بموجب القوانين الوطنية. نظرًا لطبيعته المعقدة والمنتشرة ومتعددة الأوجه، ينبغي وضع قانون محدد وشامل لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، حتى إذا كانت أشكال معينة منه مُجرّمة بالفعل بمقتضى القانون الجنائي. السياسات العامة هي أدوات لها أهمية خاصة للتغيير ويجب تنفيذها لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات. من المهم توفير موارد كافية، مثل تخصيص الميزانيات، والموارد البشرية وبناء القدرات لتحقيق التغير المنشود.

    2يُعتَرف بالعنف ضد النساء والفتيات بوصفه انتهاكًا لحقوق الإنسان المقررة للنساء بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(CEDAW) وجميع المعاهدات الأخرى المعنية بحقوق المرأة. في واقع الأمر، الاعتراف بأن العنف ضد النساء والفتيات من ضمن مشكلات حقوق الإنسان هو أمر متأصل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي ينص على:

    يولد جميع الناس أحراًرا ومتساوين في الكرامة والحقوق”) المادة 1(، دونما تمييز من أي نوع، بما في التمييز بسبب الجنس) المادة 2(، وهو أمر متأصل أيضًا في جميع وثائق القانون حقوق الإنسان الدولي. ومع ذلك، قضت المنظمات المعنية بحقوق المرأة عدة عقود لإقناع المجتمع الدولي أن العنف ضد النساء والفتيات ليست مسألة خاصة فقط بل انتهاكًا فعليًا لحقوق الإنسان تلتزم الدولة بمواجهته، كما هو منصوص عليه بوضوح في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"


     

  • الإجراءات والمبادئ التوجيهية المعيارية:
    الشرطة: يتم إبلاغ الشرطة عن جرائم العنف ضد النساء والفتيات، وهي تمثل الجهة المعنية بالبحث في جرائم العنف ضد النساء وتتبع مرتكبيها. لذلك، من المهم بشكل خاص وضع إجراءات ومبادئ توجيهية تراعي ظروف الضحايا وبناء قدرات ضباط الشرطة، وخصوصًا الذين يتعاملون مع حالات العنف ضد النساء والفتيات مباشرًة.
    العدالة: تعتبر السلطة القضائية الضامنة لحقوق النساء والفتيات وعدم الإفلات من العقاب. تعمل المحاكم المدنية والجزائية على تطبيق القوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات وضمان حمايتهن والتعويض لهن عن الاضرار التي لحقت بهن ومساءلة مرتكبي العنف، وهذا من شأنه إرساء الأساس لمنع العنف ضد النساء والفتيات.
    الصحة: يمثل قطاع الصحة نقطة مبكرة مهمة لتحديد العنف ضد النساء والفتيات من خلال خدمات الطب الشرعي وإحالة القضايا إلى الجهات المعنية والشرطة لإجراء التحقيقات. ويمكن لقطاع الصحة توفير استمرارية للخدمات التي تتنوع بين الرعاية والتأهيل الطبي والنفسي.
    الشباب والرياضة: مراكز الشباب والنوادي الرياضية من الأماكن التي يمكن أن يُرتكب فيها العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما المراهقات. وفي هذا الصدد، ينبغي النظر إلى وزارات الشباب والرياضة باعتبارها مستهدفة بالتدخل.
    التعليم: المدارس والمعاهد والجامعات هي أماكن يمكن فيها ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات، لكنها أيضًا أماكن يتم في صقل وتغيير العقليات وتشكيل الاتجاهات والفهم المتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات من خلال زيادة وعي الطلاب والتلاميذ من خلال مناهج الدراسة ومحتوى التدريس.
  • الخدمات الموجهة للنساء في الفئات الهشة:
    تعتبر خطوط الاتصال الساخنة، ومراكز الكوارث المتخصصة، ودور الإيواء أدوات خدمات أساسية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.
  • تقديم الخدمات الممولة من الدولة:
    لمواجهة حالات العنف ضد النساء والفتيات ينبغي توفير وحدات متخصصة داخل أجهزة الشرطة على أن تمتلك الموارد الكافية، كما يتطلب ذلك تخصيص دور للإيواء وخطوط اتصال ساخنة ومشورة نفسية مجانية.
  • نظام البيانات والاحصائيات:
    يعتبر توفير بيانات وإحصائيات دقيقة وشاملة أحد المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة. حيث يعتبر جمع البيانات والإحصائيات وتحليلها ونشرها أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز محاسبة الدولة على إجراءاتها المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات وتوعية الجمهور.
  • البرامج والتدابير الوقائية:
    البرامج الوقائية ضرورية لمواجهة ارتفاع معدلات العنف ضد النساء والفتيات. يتعين على كل من الحكومة والمجتمع المدني تبني حملات لمواجهة التساهل الاجتماعي مع العنف ضد النساء والقوالب النمطية للنوع الاجتماعي.
  • القدرات المهنية للمستجيبين على الخطوط الأمامية:
    يجب أن يكون العاملين/ات الذين يتعاملون مع ضحايا3 العنف ضد النساء والفتيات مؤهلين\ات وواعين\ات بشأن المهارات والإجراءات التي ينبغي تطبيقها لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.

    3يُستخدم المصطلح “ضحية” في هذا المؤشر،  بحسب التعريف الوارد في إعلان الأمم المتحدة للمبادئ الأساسية للعدالة المتعلقة بضحايا الإجرام، والتعسف في استعمال السلطة الذي تبنته الجمعية العمومية في قرارها رقم 34 / 40 الصادر في 29 نوفمبر 1985 على النحو التالي: - 1 “ضحايا” هو شخص أو مجموعة من الأشخاص يلحق بهم ضرر، بما في ذلك الإصابة البدنية أو العقلية أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الانتقاص من حقوقهم القانونية الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكًا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما في ذلك القوانين التي تحرم التعسف الجنائي في استغلال السلطة. - 2 يمكن اعتبار شخص ما ضحية بموجب هذا الإعلان، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد تم التعرف عليه أو اعتقاله أو محاكمته أو إدانته، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية. ويشمل مصطلح “الضحية” أيضًا، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لدفع الضرر عنهم. ” بحسب ما هو مقترح في إعلان الأمم المتحدة، تؤدي درجة مشاركة ضحايا العنف في الأحداث المؤلمة إلى التفرقة بين الضحايا المباشرين وغير

    المباشرين. قد تكون الضحية المباشرة شخص تعرض للعنف) ضحية (أو شاهد) رأى (فعل العنف. أما الضحية غير المباشرة، “فلم ترى الحدث بل يعنيها الحدث و/أو النتائج المترتبة عليه نظرًا لقربها النفسي من الضحايا المباشرين. الضحايا غير المباشرين هم جميعًا أشخاص مقربون من الضحية الرئيسية أصابهم الكرب بسبب تجربة الأخيرة.” كما شدد إعلان الأمم المتحدة على حقوق الضحايا من حيث الحصول على العدالة والمعاملة العادلة واسترداد الحقوق والتعويض والمساعدة.


     

  • التنسيق على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الإقليمي:
    تعتبر آليات التخطيط والتنسيق المشترك بين القطاعات والوزارات في المؤسسات الحكومية أمرًا جوهريًا لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. حيث تعتبر منظمات المجتمع المدني، وخصوصًا المنظمات المعنية بحقوق المرأة، شركاء جوهريين ولا سيما في مجال الوقاية وتوفير وسائل للتواصل مع المجتمعات. وعليه، يتعين على الحكومات التعاون والتنسيق مع المجتمع المدني من أجل مواجهة العنف ضد النساء والفتيات. علاوة على ذلك، بما أن العنف ضد النساء والفتيات مشكلة عالمية، فإن منعها ومكافحتها يتطلب التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مصادر المعلومات

تم الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمؤشرات من مصادر وإحصائيات رسمية، ومن الدراسات الصادرة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. ومثلت المنظمات المعنية بحقوق المرأة مصادر ذات قيمة عالية للبيانات ودليلً يوجه إلى مصادر البيانات في كل بلد.

المعلومات المقدمة في هذا المؤشر تم التأكد من صحتها من خلال استخدام موارد مختلفة معترف بها، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، والبيانات الرسمية، ووسائل الإعلام الموثوقة والمطبوعات التي تحظى بالتقدير الصادرة من مراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية الدولية.

علاوة على ذلك، ساهمت المنظمات الوطنية في إجراء تحقق متبادل من البيانات، ولا سيما في حالة الخدمات الحكومية عندما لا يوجد مصدر محدّث موثوق للمعلومات عن الخدمات المزودة إلى ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.

بناءً على هذه المعلومات الأساسية، فيما يلي مصادر البيانات التي يستعين بها المؤشر:

 

المواقع الإلكترونية الرسمية:

من خلال مراجعة تقارير سنوية صادرة من المؤسسات الحكومية، تشمل الوزارات والمكتب التشريعي والهيئات الحكومية، علاوة على مراكز البحوث، والمؤشرات العالمية، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية (CSOs) والمنظمات غير الحكومية الدولية (NGOs) بمكاتبها الوطنية.

قواعد البيانات الإلكترونية العامة والخاصة:

حيث يمكن الولوج إليها من خلال البحث عبر الإنترنت، والاشتراكات واستخدام الأدلة.

    الزيارات الميدانية:

    إجراء زيارات ميدانية من قبل المنظمات الأعضاء إلى المؤسسات والإدارات المعنية، مثل أجهزة الشرطة والعدالة والصحة والخدمات الاجتماعية ودور الإيواء والخطوط الساخنة المخصصة للمساعدة، ومنظمات المجتمع المدني. وتخدم الزيارات الميدانية عدة أغراض:

    • الحصول على بيانات، ولا سيما عندما تكون البيانات مسجلة في شكل ورقي وليست مخزنة إلكترونيًا في قواعد بيانات ومواقع إلكترونية رسمية.
    • التحقق من صحة البيانات عند الاقتضاء.
    • جمع معلومات عن تنفيذ السياسات والبرامج العامة والدورات التدريبية، وتقديم الخدمات.

    المراسلات الرسمية:

    بعض بيانات المؤشرات غير جاهزة ومتاحة لدى المؤسسات أو مكتب الإحصائيات. ولهذا السبب، تم طلب البيانات الناقصة من المؤسسات الحكومية من خلال مراسلات وخطابات رسمية.

    هيكلية المؤشر

    يحتوي المؤشر الإقليمي على 49 مؤشر موزعين على 7 فئات كما هو موصوف في القسم الرابع. حيث تشكل الفئات الإطار الموضوعي للمؤشرات التي تمثل المعايير الرئيسية لإلقاء نظرة عامة على وضع العنف ضد النساء والفتيات. لكل مؤشر، يتم تقديم ملخصًا مُقارنًا على المستوى الإقليمي علاوة على معلومات عن كل بلد مرتبة ترتيبًا أبجديًا.

    1. تفحص الفئة الأولى الإطار القانوني والسياسات العامة لحقوق النساء وتوافقها مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ، وهي تتطرق إلى القوانين المصممة خصيصًا لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، إذا وجدت هذه القوانين. كما تهتم بالسياسات العامة، بما في ذلك السياسات المعنية بالميزانيات، والاستراتيجيات الوطنية المعنية بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. حيث تضم هذه الفئة 16 مؤشر.
    2. تتعامل الفئة الثانية مع الإجراءات والمبادئ التوجيهية المعيارية. الإجراءات الشرطية والقضائية النافذة، سواء من حيث الفرص المتاحة للضحايا للإبلاغ عن الجرائم، أو الالتزام بإبلاغ السلطات بمثل هذه الجرائم من قبل أشخاص يعلمون عنها، أو المساعدة القانونية أو وجود دليل للأخصائيين، من أجل توحيد وتبسيط الإجراءات تتكون هذه الفئة من 12 مؤشر.
    3. الفئة الثالثة تشير إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. وتضم هذه الفئة 6 مؤشرات تتناول كل من الضحايا أنفسهن، والرعاية البدنية والنفسية المقدمة لهن، ومقدمي\ات الرعاية الذين يجب أن يكونوا حاصلين\ات على تدريب متخصص لمعالجة ضحايا جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات.
    4. أما الفئة الرابعة المكونة من 3 مؤشرات، فتتناول جمع ونشر الإحصائيات عن العنف ضد النساء والفتيات وتصنيفها حسب نوع العنف وعدد مرات التعرض له، وتتعلق أيضًا بمدى تقديم شكاوى عنها وعما إذا أفضت هذه الشكاوى إلى إدانات ودعاوى قضائية.
    5. تتطرق الفئة الخامسة إلى البرامج والتدابير الوقائية، بما في ذلك مدى تجهيز برامج تدريبية للمعلمين\ات ومدى إدماج القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات في المناهج الدراسية والكتيبات الخاصة بالمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والجامعية. كما تتطرق هذه الفئة إلى زيادة الوعي وطنيًا، وحملات الدعوة التي تطلقها الحكومات لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. تضم هذه الفئة 3 مؤشرات.
    6. تتناول الفئة السادسة القدرات المهنية للمستجيبين على الخطوط الأمامية. تغطي الدورات التدريبية المؤسسية المقدمة إلى أفراد الشرطة والعاملين\ات في المحاكم الذين يتعاملون مع ضحايا العنف ضد النساء والفتيات مباشرًة، بالإضافة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الدورات التدريبية. تتكون هذه الفئة من 3 مؤشرات.
    7. تركز الفئة السابعة على آليات التنسيق الوطني والإقليمي. وتشمل 4 مؤشرات لآليات التعاون بين أجهزة الشركة، ودور الإيواء، والمستشفيات، والمحاكم/الأجهزة القضائية، والوزارات والمجتمع المدني على المستوى الوطني، ومؤشرين اثنين عن آليات التعاون لإقليمية أو الدولية.

     

    جميع المؤشرات

    المرشحات

    المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات
    National Cooperation
    التنسيق الوطني والتعاون الإقليمي

    مصادر عربية

    • دستور الأردن وجميع تعديلاته لغاية 2016.
    • دستور تونس شاملا تعديلاته لغاية 2014.
    • دستور فلسطين وجميع تعديلاته لغاية 2003.
    • دستور لبنان شاملا لتعديلاته لغاية 2004.
    • دستور مصر شاملا لتعديلاته لغاية 2019.
    • دستور المغرب شاملا لتعديلاته لسنة  2011.
    • دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية شاملا تعديلاته لغاية 2016.
    • القانون الجزائي التونسي عدد 46 لستة 2005.
    • القانون الجنائي المغربي لسنة 1962.
    • قانون الجنسية الأردني وتعديلاته لغاية 1987.
    • قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    • قانون العقوبات اللبناني 1943.
    • قانون العقوبات الجزائري سنة 2015.
    • قانون العقوبات المصري طبقا للتعديلات بالقانون 95 لسنة 2003.
    • قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.
    • قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.
    • قانون الحماية من العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017، الأردن.
    • قانون الاتجار بالبشر رقم 164 لسنة 2011، لبنان.
    • قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، مصر .
    • قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 14.27 لسنة 2016، المغرب.
    • قانون منع االتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 ، الأردن.
    • قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2016، تونس.
    • قانون الاسرة  الجزائري لسنة 2007.
    • قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    • قانون الاحوال الشخصية التونسي لسنة 1956.
    • قانون الاحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000.
    • مدونة الاحوال الشخصية في المغرب، 2004.
    • قانون القضاء على العنف ضد المرأة التونسي عدد 58 لسنة 2017.
    • قانون محاربة العنف ضد النساء المغربي رقم 13.103 لسنة 2016.
    • الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،(2017) "قرار الهيئة الوقتية لمراقبية دستورية مشاريع القوانين"، عدد4\2017، العدد 65، تونس، متوفر على: http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CONNECT/SITEIORT
    • الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (EMR)، (2018) "تقرير عن وضع العنف ضد النساء" ، متوفر على الموقع الالكتروني: http://emhrf.org/ar/.
    • الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة،(2007)" الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء "أمان المرأة...استقرار الأسرة"،الجزائر: اليونسيف UNICEF،صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأةUNIFEEM. 
    • راضي، حنان (2013) " الحماية القانونية للمرأة من العنف في القانون الجزائري"،رسالة ماجستير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر.
    • مشروع قانون رقم  103.13،)2016)" يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء" ، وافق عليه مجلس النواب المغربي في 20 يوليوز 2016،المملكة المغربية:البرلمان،مجلس النواب. 
    • وزارة شؤون المرأة – فلسطين، (2015) "وثيقة الإطار الوطني الإستراتيجي لقرار مجلس الأمن 1325"،.