المؤشر 3: توافق كافة القوانين مع جميع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

Media header default image

التمييز ضد المرأة محظور بمقتضى المعاهدات المعنية بحقوق المرأة ومواثيق حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. قياسًا بهذه المعلومات الأساسية، أي قانون وطني

يتضمن تمييزًا ضد المرأة ولا يكفل مساواة النوع الاجتماعي يعتبر غير متوافقًا مع الالتزامات الدولية.

تشمل القوانين التي تم استعراضها في هذا المؤشر قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، ومدونة الأسرة، وقانون الجنسية، وقانون

العمل، التي مازالت متصلة بالتمييز. أهم الخصائص المشتركة للتشريعات التي يجب الارتقاء بها إلى مستوى هذه المعايير هي الخصائص

المتعلقة بالدرجة الأولى بقوانين الأسرة وقانون العقوبات. الخصائص المتعلقة بقانون العقوبات متصلة بالاغتصاب الزوجي الذي لم يُجرّم حتى الآن، باستثناء تونس، والذي لايزال غير مجرم بشكل صريح. الحق في الخصوصية ليس مكفول، حيث يتم تجريم الأفعال الجنسية خارج إطار الزواج. تحتوي قوانين العقوبات في جميع دول المؤشر على أحكام تعتبر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بالتراضي بين البالغين) الزنا (جريمة. يعتبر تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين انتهاكًا لحقهم في الخصوصية، وهو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تظهر الأبحاث أن الحفاظ على الزنا كجريمة جنائية يكون موجه في الغالب ضد النساء والفتيات وأن العقوبة تكاد تكون تمييزية ضد المرأة في القانون والممارسة، حتى عندما تبدو تعريفات قانون العقوبات محايدة بين الجنسين وتحظر الزنا من قبل كل من الرجال والنساء. أشارت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الإنسان إلى أنه يجب إلغاء أحكام الزنا حتى لا تردع النساء عن الإبلاغ عن حالات الاغتصاب بسبب مخاوف من ارتباط ادعاءاتهن بجريمة الزنا. في عام 2012، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة دعوة إلى الحكومات لإلغاء القوانين التي تجرم الزنا7.

لا تقرر قوانين الأحوال الشخصية حقوقًا مساوية للنساء والرجال في الزوج والطلاق، باستثناء تونس. وهي تمارس التمييز، وخصوصًا في مسألة تعدد الزوجات، الذي مازال مسموحًا به بمقتضى القانون، باستثناء تونس، حتى إذا كانت موافقة الزوجة الأولى مطلوبة في بعض الأحيان، كما هو الحال في الجزائر والمغرب. مازال التمييز ضد المرأة قائمًا في مجال الميراث، حيث ترث النساء في جميع هذه البلدان نصيب أقل من الرجل.

مازال الإجهاض محظوًرا في جميع البلدان، باستثناء تونس. علاوة على ذلك، يُحظر الإجهاض في لبنان والأردن وفلسطين حتى إجهاض النساء المُغتَصَبات.

لا تعتبر قوانين العقوبات في بلدان المؤشر “البغاء” استغلالً جنسيًا وشكلً من أشكال العنف ضد المرأة، وعقبة رئيسية أمام تحقيق المساواة

بين الجنسين، ولكن تجرم قوانين العقوبات كل من النساء في البغاء وأصحاب العمل بالبغاء والزبون، وبالتالي فإن النساء العاملات في البغاء محرومات من الحماية من العنف والاستغلال الجنسي كما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) سيداو (تؤكد بشكل لا لبس فيه أن الاتجار والبغاء مرتبطان باستغلال المرأة. حيث تنص المادة 6 على أن “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة”.

مازال التمييز قائمًا في الأردن ولبنان بموجب قوانين الجنسية، حيث لا تسمح للنساء بتمرير جنسياتهن إلى أطفالهن أو أزواجهن على قدم المساواة مع الرجال.

تتضمن قوانين العمل في جميع البلدان قيودًا قانونية على عمل المرأة، وفي الغالب تتصل هذه القيود بالعمل الليلي أو أنواع الأعمال التي تعتبر "شاقة" أو "خطرة". 


7انظر “البيان المشترك لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في 18 أكتوبر 2012 ”. على الرابط:  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12672&LangID=E

Countries
Algeria

الجزائر

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

  1.  قانون العقوبات وقانون الأسرة لا يُجرِمان الاغتصاب الزوجي.
  2.  تنص المادة(279) من قانون العقوبات على أن أي شخص يقتل أو يصيب زوجه أو زوجته يستفيد بالظروف المخففة للعقوبة إذا تم ضبط الزوج أو الزوجة متلبسًا بممارسة فعل جنسي خارج إطار الزواج.
  3.  الإجهاض محظور بمقتضى المواد(304-313) من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
  4.  تعتبر المادة(339) من قانون العقوبات أن الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
  5. تحظر المواد(343-347) من قانون العقوبات البغاء لكنها لا تضمن حماية المرأة التي تمارس البغاء عند معاقبة الزبون.
  6. لا يكفل قانون الأسرة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج والطلاق فيما يتعلق بما يلي:
    تعدد الزوجات: يسمح بتعدد الزوجات في حالة موافقة الزوجة.
    الولاية: الآباء هم الأوصياء الوحيدون على أطفالهم.
    الميراث: نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل.
     الطلاق: للرجل الحق في الطلاق بالطلاق دون اللجوء إلى المحكمة بينما تتمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى أنواع محدودة من الطلاق التي لا يمكن الحصول عليها إلا من المحكمة.
  7. تحظر المادة(29) من القانون تشغيل النساء في الأعمال الليلية، ما لم يتم منح استثناء خاص.
Egypt

مصر

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

  1. قانون العقوبات لا يُجرِم الاغتصاب الزوجي.
  2. تنص المادة (237) من قانون العقوبات على أن الرجل الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بفعل جنسي خارج إطار الزواج فيقتلها في الحال هي والشخص الذي يمارس معها الفعل الجنسي يستفيد بالظروف المخففة للعقوبة.
  3. كما تسمح المادتين (17) و (60) من قانون العقوبات للقاضي باللين تجاه مقترفي جرائم الشرف.
  4. الإجهاض محظور بمقتضى المواد (264-260) من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
  5. تعتبر المواد (237) و (273) و (274) و(277) من قانون العقوبات الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
  6. يحظر قانون العقوبات البغاء، لكنها لا تضمن حماية المرأة التي تمارس البغاء عند معاقبة الزبون.
    تعدد الزوجات: تعدد الزوجات مسموح به.     
    الولاية: الآباء هم الأوصياء الوحيدون على أطفالهم.
    -الميراث: الميراث ، الذي يقوم على أحكام الشريعة ، ينص على أننصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل. 
    الطلاق: للرجل الحق في الطلاق بالطلاق دون اللجوء إلى المحكمة بينما تتمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى أنواع محدودة من الطلاق التي لا يمكن الحصول عليها إلا من المحكمة.                 
    يسمح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بتعدد الزوجات.
  7. لا يكفل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج والطلاق فيما يتعلق بما يلي

     

Jordan

الأردن

 

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

  1.  قانون العقوبات لا يُجرِم الاغتصاب الزوجي.
  2.  بمقتضى قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 ، لا يُسمح للنساء الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين بمنح جنسياتهن إلى أطفالهن أو أزواجهن على قدم المساواة مع الرجال. ومع ذلك، أصدرت الحكومة قراًرا في عام 2014 بمنح بعض الحقوق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين في عدة قطاعات مثل: الرعاية الصحية والتعليم والمُلكية والتوظيف، إلى جانب إصدار بطاقات تعريفية خاصة بهم.
  3.  الإجهاض محظور بمقتضى المواد (321-325) من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات. ومع ذلك، فإن المادة 12 من قانون الصحة العامة تسمح بالإجهاض إذا كان يعرض حياة المرأة الحامل للخطر أو قد يؤدي إلى وفاتها.
  4. تعتبر المواد (282-284) من قانون العقوبات أن الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
  5.  تحظر المواد (306-317) من قانون العقوبات البغاء، لكنها لا تضمن حماية المرأة التي تمارس البغاء عند معاقبة الزبون ، حيث تشير إلى أن غالبية هذه المواد تتناول عقوبة المتاجرة بالجنس، وتفرض المادة (311) عقوبات إضافية في محاولة لضمان حماية النساء من الاستغلال الجنسي والإتجار.
  6. لا يكفل قانون الأحوال الشخصية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج والطلاق فيما يتعلق بما يلي:
     تعدد الزوجات: تعدد الزوجات مسموح به. 
    الولاية: الآباء هم الأوصياء الوحيدون على أطفالهم. 
    الميراث: الميراث ، الذي يقوم على أحكام الشريعة ، ينص على أن نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل.
    الطلاق: للرجل الحق في الطلاق بالطلاق دون اللجوء إلى القضاء بينما تتمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى أنواع محدودة من الطلاق الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من المحكمة.                              
  7. يحظر قانون العمل على النساء الاشتغال في أعمال ليلية، فيما عدا الأدوار التي تحددها وزارة العمل.
Lebanon

لبنان

 

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

  1. قانون العقوبات لا يُجرِم الاغتصاب الزوجي.
  2. بمقتضى قانون الجنسية، لا يمكن للنساء اللبنانيات منح جنسياتهن إلى أطفالهن أو أزواجهن الأجانب على قدم المساواة مع الرجال اللبنانيين.
  3. الإجهاض محظور بمقتضى المواد (539-546) من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
  4. المواد (487-489) من قانون العقوبات تعتبر أن الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
  5. تحظر المادة (523) من قانون العقوبات البغاء، لكنها لا تضمن حماية المرأة التي تمارس البغاء عند معاقبة الزبون.
  6. قانون العقوبات لا يحظر الزواج المبكر. يتباين الحد الأدنى لسن الزواج بين الطوائف الدينية ويسبب الضرر للفتيات. بالرغم من أن هذه الطوائف الدينية تحدد حدًا أدنى لسن زواج الفتيان عند سن 18 سنة، تسمح جميع الطوائف الدينية بزواج الفتيات تحت سن 18 سنة.
  7. لا يكفل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج والطلاق فيما يتعلق بما يلي: 
    تعدد الزوجات:-تعدد الزوجات مسموح به. 
    الولاية: الآباء هم الأوصياء الوحيدون على أطفالهم.
    الميراث: الميراث، الذي يقوم على أحكام الشريعة، ينص على أن نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل. 
    الطلاق: للرجل الحق في الطلاق بالطلاق دون اللجوء إلى القضاء بينما تتمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى أنواع محدودة من الطلاق الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من المحكمة.
  8. يحظر قانون العمل على النساء العمل في أنواع معينة من الأعمال التي تعتبر “شاقة” أو “خطرة”.
Morocco

المغرب

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

  1. تنص المادة (486) من قانون العقوبات على أن “الاغتصاب هو إجبار الرجل على مواقعة امرأة بغير رضاها ، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”. ومع ذلك، لم يتم تجريم الاغتصاب الزوجي صراحة، ولم يعدل قانون العنف ضد المرأة مادة قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب، والتي لا تُدرج الزواج ضمن الظروف المشددة للحكم على مرتكبي جرائم الاغتصاب.
  2. الإجهاض محظور بموجب المادة (449) من القانون الجنائي. تنص المادة 453 على أن الإجهاض قانوني فقط عندما يكون ضروريًا لإنقاذ حياة المرأة: "لا يُعاقب على الإجهاض إذا كان ضروريًا للحفاظ على صحة الأم وعندما يتم إجراؤه بشكل علني من قبل طبيب أو جراح بإذن من الزوج".
  3. تنص المادة (418) من قانون العقوبات على أن يستفيد الزوج من عقوبة مخففة بالقتل أو الأذى أو الاعتداء إذا ارتكب الزوج هذه الأفعال ضد زوجته وشريكها عند ضبطهما متلبسين بارتكاب فعل جنسي خارج الزواج.
  4. تعتبر المادة (491) من القانون الجنائي أن الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
  5. المادة (498) من قانون العقوبات تجرم المرأة التي تمارس البغاء والقانون لا يوفر لها الحماية من العنف والاستغلال الذي تتعرض له. تسمح مدونة الأسرة بتعدد الزوجات. بمقتضى مدونة الأسرة، الآباء فقط هم أصحاب الولاية على أطفالهم. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.
  6. لا تكفل مدونة الأسرة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج والطلاق فيما يتعلق بما يلي:
    تعدد الزوجات: يسمح بتعدد الزوجات 
    الولاية: الآباء هم الأوصياء الوحيدون على أولادهم. 
    الميراث: نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل. 
    ​​​​​​​الطلاق: للرجل الحق في الطلاق بالطلاق دون اللجوء إلى القضاء بينما تتمتع المرأة بأنواع محدودة من الطلاق الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من المحكمة.
  7. تحظر مدونة العمل اشتغال النساء في أنواع العمل المدرجة في التشريعات، بما في ذلك العمل الذي يشكل “خطورة زائدة” لأنه هذا العمل يعتبر أنه يفوق قدرات المرأة، أو من المحتمل أن يهدد القيم الأخلاقية.
Palestine

فلسطين

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

  1. قانون العقوبات لا يُجرِم الاغتصاب الزوجي.
  2.  بمقتضى قانون العقوبات الأردني المواد (321-325) ، الإجهاض محظور في الضفة الغربية، و في غزة الإجهاض محظور بموجب قانون العقوبات لسنة 1936 المواد (175-177)
  3. تعتبر المادة (282) من قانون العقوبات أن الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة في غزة والضفة الغربية.
  4. البغاء محظور بمقتضى المواد (309-318) من قانون العقوبات في الضفة الغربية والمواد (161-166) من قانون العقوبات في غزة، لكنها لا تضمن حماية المرأة التي تمارس البغاء عند معاقبة الزبون.
  5. لا يضمن قانون الأحوال الشخصية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج والطلاق فيما يتعلق بما يلي: 
    تعدد الزوجات: تعدد الزوجات مسموح به.
    الولاية: الآباء هم الأوصياء الوحيدون على أطفالهم. 
    الميراث: الميراث ، الذي يقوم على أحكام الشريعة ، ينص على أن نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل. 
    الطلاق: للرجل الحق في الطلاق بالطلاق دون اللجوء إلى القضاء بينما تتمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى أنواع محدودة.
  6. يتضمن قانون العمل ولائحته بعض القيود القانونية على عمل النساء في صناعات ووظائف “خطرة” بعينها لم يحددها وزير العمل.
Tunisia

تونس

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

  1.  لا يجرم قانون العقوبات الاغتصاب الزوجي. يجرم قانون القضاء على العنف ضد المرأة العنف الجنسي بغض النظر عن مرتكبه وعلاقته بالضحية، لكنه لا يجرم الاغتصاب الزوجي بشكل صريح.
  2.  تعتبر المادة (236) من القانون الجزائي أن الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
  3. المادة (231) من قانون العقوبات تجرم المرأة التي تعمل بالبغاء. القانون لا يوفر لها الحماية من العنف والاستغلال الذي تتعرض له.
  4. ينص قانون الأحوال الشخصية على أن نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل.
  5. يتضمن قانون العمل قيود قانونية على عمل النساء في الأشغال الليلية، والعمل في المناجم، والخردة المعدنية.