المؤشر 10: القوانين القائمة، بما في ذلك قوانين الأسرة، سواء المدنية أو العرفية، تحمي النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق

Media header default image

في جميع بلدان المنطقة تقريبًا، مازالت العلاقات الأسرية، بما في ذلك العلاقات الزواجية، تُنَظّم بشكل مباشر أو غير مباشر حسب القانون

العرفي و/أو الديني. يكشف هذين النظامين نوعًا من التساهل مع التمييز ضد النساء وحتى العنف ضدهن.

الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم. باستثناء تونس، تعدد الزوجات مسموح به) أحياًنا ومقيّداً بموافقة الزوجة، مثل الجزائر أو المغرب).

في مصر، يُعاقب العنف المنزلي إذا تجاوز الضرب حدود “التأديب”، بينما لا يُعتبر جريمة في فلسطين. في جميع البلدان التي تم استعراضها، يقل نصيب المرأة في الميراث عن نصيب الرجل.

مازالت هناك حواجز قانونية تحول دون تقديم حماية متساوية للنساء والرجال في الزواج والطلاق.

Countries
Algeria

الجزائر

لاتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

  1. قانون الأسرة وقانون العقوبات لا يُجرِمان الاغتصاب الزوجي.
  2. تنص المادة (279) من قانون العقوبات على أن أي شخص يقتل أو يصيب زوجه أو زوجته يستفيد من الظروف المخففة للعقوبة إذا تم ضبط الزوجة أو الزوج حال تلبسه بممارسة فعل جنسي خارج إطار الزواج.
  3. الإجهاض محظور بمقتضى المواد 260 – 264 من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
  4. يسمح قانون الأسرة بتعدد الزوجات في حالة موافقة الزوجة وإصدار ترخيص من المحكمة على وجود “دافع يبرر” الزواج وامتلاك الزوج موارد مالية تكفي للإعالة.
  5. بمقتضى قانون الأسرة، الآباء فقط هم أصحاب الولاية على أطفالهم.
  6. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.
Egypt

مصر

لاتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

  1.  لا يُجرم قانون العقوبات الاغتصاب الزوجي ولا يضمن المعاقبة على جميع جرائم العنف المنزلي.
  2. تنص المادة (273) من قانون العقوبات على أن الرجل الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بفعل جنسي خارج إطار الزواج فيقتلها في الحال يستفيد بالظروف المخففة للعقوبة.
  3. الإجهاض محظور بمقتضى المواد 260 – 264 من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
  4. ينص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن للرجل الحق في التطليق من جانب واحد دون اللجوء إلى المحكمة، بينما يُتاح للنساء أنواع محدودة من الطلاق التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال المحكمة.
  5.  يسمح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بتعدد الزوجات.
  6. بمقتضى قانون الأحوال الشخصية، الآباء فقط هم أصحاب الولاية على أطفالهم.
  7. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.
Jordan

الأردن

اتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

  1. قانون العقوبات وقانون الحماية من العنف الأسري لا يُجرِما الاغتصاب الزوجي
  2.  الإجهاض محظور بمقتضى المواد 321-325 من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
  3.  لا يكفل قانون الأحوال الشخصية حقوقًا متساوية في الزواج والطلاق بين الرجال والنساء.
  4. يسمح قانون الأحوال الشخصية بتعدد الزوجات.
  5. بمقتضى قانون الأحوال الشخصية، الآباء فقط هم أصحاب الولاية على أطفالهم.
  6. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.
Lebanon

لبنان

لاتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

  1.  قانون العقوبات لا يُجرِم الاغتصاب الزوجي. لا يشمل تعريف الاغتصاب الوارد في المادتين (503) و (504) من قانون العقوبات لسنة 1943 الجماع بالإكراه في الزواج.
  2. قانون العقوبات لا يحظر الزواج المبكر. يتباين الحد الأدنى لسن الزواج بين المذاهب الدينية ويسبب الضرر للفتيات. بالرغم من أن أغلب المذاهب الدينية تحدد حدًا أدنى لسن زواج الفتيان عند سن 18 سنة، تسمح جميع المذاهب الدينية بزواج الفتيات دون سن الزواج.
  3.  الإجهاض محظور بمقتضى المواد 539-546 من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
  4. بمقتضى قانون الأحوال الشخصية، لا تتمتع النساء بحقوق متساوية مع الرجال في الزواج والطلاق. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن أسباب الطلاق أو بطلان الزواج في قوانين الأحوال الشخصية للمذاهب المختلفة تمييزًا ضد النساء.
  5. يسمح قانون الأحوال الشخصية بتعدد الزوجات للمسلمين.
  6. بمقتضى قانون الأحوال الشخصية، الآباء فقط هم أصحاب الولاية على أطفالهم، باستثناء المتزوجين أتباع طائفة الأرمن الأرثوذكس. 
  7. الميراث بالنسبة للمسلمين، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.

 

Morocco

المغرب

لاتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

  1. القانون الخاص بمحاربة العنف ضد بالنساء والقانون الجنائي لا يجرمان الاغتصاب الزوجي بشكل صريح.
  2.  تُجرِم المادة (449) من القانون الجنائي الإجهاض.
  3. تنص المادة (418) من القانون الجنائي على أنه يمكن للزوج أو الزوجة الاستفادة من تخفيف العقوبة في حالة قتل أو إصابة أو ضرب الزوج أو الزوجة الذي يوجد في حالة تلبس بارتكاب فعل جنسي خارج إطار الزواج.
  4. تسمح مدونة الأسرة بتعدد الزوجات ، حتى لو كان مقيدًا. تنص المادة (40) من مدونة الأسرة على ما يلي: “يُحظر تعدد الزوجات إذا لم يتم التعامل مع الزوجات على قدم المساواة وإنصاف ، وإذا كانت الزوجة قد ذكرت في شروطها أن لا يتزوج زوجها بزوجة ثانية”.
  5. بمقتضى مدونة الأحوال الشخصية، الوالد هو صاحب الولاية الوحيد قانوًنيا على أطفاله القُصّر، وتكون الوالدة صاحبة الولاية إذا كان الوالد غائبًا أو مجرّدًا من الأهلية.
  6. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.

 

Palestine

فلسطين

لاتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

  1. قانون العقوبات لا يُجرِم الاغتصاب الزوجي.
  2.  بمقتضى قانون العقوبات الأردني المواد (321-325) ، يُحظر الإجهاض في الضفة الغربية وفي غزة بمقتضى قانون العقوبات لسنة 1936 المواد (175-177).
  3. يسمح قانون الأحوال الشخصية بتعدد الزوجات.
  4. بمقتضى قانون الأحوال الشخصية، الآباء فقط هم أصحاب الولاية على أطفالهم.
  5.  السن القانوني لزواج النساء في الضفة الغربية18 سنة بموجب قانون الأحوال الشخصية الأردني، بينما يبلغ 17 سنة في قطاع غزة. يمكن أن ينخفض السن إذا سمح قاضي بذلك بموافقة الولي في حالة الفتيات.
  6. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث
Tunisia

تونس

لاتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

  1. قانون القضاء على العنف ضد المرأة والقانون الجزائي لا يجرمان الاغتصاب الزوجي بشكل صريح.
  2. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث