المؤشر 2 :توافق الدستور مع جميع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق المرأة بالنسبة ل:

Media header default image

الوضع الذي تحظى به المعاهدات الدولية في الدساتير المختلفة يعكس انعدام ثقة من دول المنطقة حيال القانون الدولي، بمعزل عن النتائج

السلبية للتحفظات على النساء والمجتمع، كما ترصدها الحركات النسائية في تلك البلدان. من بين السبعة بلدان، يعترف أربعة منها فقط في

دساتيرها بالتزامها بالمعاهدات الدولية) الجزائر ومصر والمغرب وتونس (، ويعترف بلدين فقط من البلدان الأخيرة) الجزائر وتونس (بأن المعاهدات التي صدقت عليها لها الأسبقية على إجراءات البرلمان.

تحظر دساتير الجزائر ومصر والمغرب وفلسطين وتونس التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، بينما لا تحظره الأردن ولبنان حتى الآن. لم تضع الأردن ولبنان وفلسطين أحكام خاصة عن حقوق المرأة ومساواة النوع الاجتماعي، أو تدابير إيجابية لتحقيق المساواة في المشاركة بين النساء والرجال.
حتى بالنسبة للدساتير التي تحظر التمييز على أساس الجنس وتضم أحكام خاصة عن حقوق المرأة وتدابير إيجابية لتحقيق المساواة بين النساء والرجال) الجزائر ومصر والمغرب وتونس (يمكن إثارة سؤال عن مدى فاعلية هذه المبادئ نتيجة إعلان أسبقية الإسلام باعتباره دين الدولة، أو أسبقية الشريعة. وهذا يعني بالنسبة لهذه البلدان، أن أي حكم في أي معاهدة يتعارض مع الإسلام سوف يعتبر أنه يتعارض مع الدستور ولن تكون له الأسبقية على الأخير.

Countries
Algeria

الجزائر

 

  1.  يعترف الدستور الجزائري بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. تنص المادة 154 على أن “المعاهدات التي يصادق عليها رئيس
  2. الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القوانين”.
  3.  يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس. تشير المادة 37 على الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز على أساس الجنس.
  4.  يتضمن الدستور أحكاما خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وتنص المادة 68 أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، وتشجع على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
  5. تؤكد المادة 59 على التزام الدولة “بتعزيز الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة”. لم يرد نص في الدستور ولكن هناك حصة تشريعية للمرأة في البرلمان. المادة 2 من قانون الانتخاب لسنة 2012 بشأن تمثيل المرأة تقتضي تخصيص حصص مختلفة بين ٪ 20 و ٪ 50 من المرشحين للبرلمان من النساء حسب عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية. (قانون الانتخابات رقم 03-12 2021).

 

Egypt

مصر

 

  1. يعترف الدستور المصري بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. حيث تؤكد المادة (93) على التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق، وأن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت مصر عليها لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للظروف المحددة. وفي نفس الوقت، تنص المادة (2) من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، مما يلغي سريان أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إذا ما تعارضت مع مبادئ الشريعة.
  2.  يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي. حيث تنص المادة(53) على حظر أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي.
  3. يتضمن الدستور أحكام خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بالنوع الاجتماعي. حيث تتناول المادة (11) حقوق المرأة وتتضمن التزام الدولة “بتحقيق المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
  4. يتبنى الدستور تدابير إيجابية لتحقيق مشاركة النساء. ومع ذلك، لا توجد مناصفة حيث يتم تخصيص % 25 فقط من المقاعد للنساء على مستوى البلديات فقط، وليس على مستوى السلطة التشريعية، مجلس الشعب.

 

Jordan

الأردن

 

  1.  لا يعترف الدستور الأردني بأسبقية الالتزام بالمعاهدات الدولية على الدستور حيث أصدرت المحكمة الدستورية القرار رقم 1 في عام2020 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح جزءًا من أحكام الدستور، حيث ينص القرار على أنه “لا يجوز لأي قانون أو تشريع صادر إلغاء أو تعديل معاهدة سبق أن صادقت عليها المملكة، ولا يمكن لمجلس الوزراء الأردني إصدار قانون داخل السلطة التشريعية يتعارض مع التزامات الدول الأطراف في اتفاقية صادقت عليها المملكة بقانون “.
  2.  لا يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي بشكل صريح. حيث تحظر المادة (6) التمييز ضد المواطنين على أساس العرق، واللغة، والدين، ولكنها لم تذكر الجنس.
  3. لا يتضمن الدستور أحكام خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بالنوع الاجتماعي.
  4. لا يتبنى الدستور تدابير إيجابية لتحقيق المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء.

 

Lebanon

لبنان

 

  1. يعترف الدستور المغربي في التمهيد الوارد في المادة (19) بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق والاتفاقيات الدولية. وفي نفس الوقت، يعترف في التمهيد أيضًا بأن الدين الإسلامي يحظى بالأسبقية.
  2. يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس والنوع. تتناول المادة (13) المساواة بين النساء والرجال وتحظر التمييز.
  3. يتضمن الدستور أحكامًا خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بالنوع الاجتماعي. تذكر المادة (19) أن الرجال والنساء يتمتعوا على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
  4. يتبنى الدستور تدابير إيجابية لتحقيق مشاركة النساء ولكن بدون مناصفة. تنص المادة (30) على تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المناصب الانتخابية، وتنص المادة (19) على تأسيس هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتتضمن المادة (146) أحكام لتحسين تمثيل المرأة في المجالس الحكومية المحلية.

 

Morocco

المغرب

 

  1. يعترف الدستور المغربي في التمهيد بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
  2.  يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس والنوع. تتناول المادة (19) المساواة بين النساء والرجال وتحظر التمييز.
  3.  يتضمن الدستور أحكامًا خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بالنوع الاجتماعي. وتنص المادة 19 على أن الدولة تهدف إلى تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
  4. يتبنى الدستور تدابير إيجابية لتحقيق مشاركة النساء ولكن بدون مناصفة. تنص المادة(30) على تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المناصب الانتخابية.

 

Palestine

فلسطين

  1.  لا يعترف الدستور الفلسطيني بأسبقية الالتزام بالمعاهدات الدولية على الدستور والقوانين الوطنية.
  2.  يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي. تنص المادة (9) على أن المواطنون الفلسطينيون متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو الإعاقة.
  3. لا يتضمن الدستور أحكام خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بالنوع الاجتماعي.
  4. لا يتبنى الدستور تدابير إيجابية لتحقيق المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء.

 

Tunisia

تونس

 

  1. يعترف الدستور التونسي بالالتزام بالمعاهدات الدولية. تقر المادة(20) بأسبقية الالتزام بالمعاهدات الدولية التي صدق عليها البرلمان على القوانين. ومع ذلك، تضيف نفس المادة أن هذه المعاهدات تأتي في مكانة أدنى بعد الدستور.
  2. يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي. تذكر المادة(21) أن جميع المواطنون، الذكور والإناث، يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ومتساوون أمام القانون دون تمييز. من دون ذكر سبب التمييز.
  3.  يتضمن الدستور أحكام خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بالنوع الاجتماعي. إذ يضمن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة (الفصل 34 (وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وتحقيق التناصف بينهما في المجالس المنتخبة) الفصل 46) والمساواة على أساس الجنس بين المواطنين والمواطنات) الفصل 21). 
  4. يتبنى الدستور تدابير إيجابية لتحقيق المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء في الحياة العامة، ولكن لا يجعل من التزام الدولة التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية فالدولة تعمل على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة) فصل (34 وتسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة) فصل 46) ومع ذلك، يتضمن قانون الانتخابات حكم عن المناصفة في الانتخابات البرلمانية والمحلية.