في أغلب الأحيان لا تتمكن النساء أو الفتيات ضحايا العنف من الإبلاغ عنه، إما خوفًا من الانتقام أو لأنهن يخضعن للرقابة الشديدة، أو لأنهن لا يعرفن الجهة التي يجب اللجوء إليها أو العملية التي يجب إتباعها. ولهذا السبب يجب على القانون إلزام العاملين في الرعاية الصحية بإحالة الحالة إلى الجهات الملائمة للتحقيق في هذه الأفعال ومحاكمة المجرمين، فور ملاحظة أي آثار لهذا العنف أثناء فحص الضحية، سواء كان عنف بدني أو نفسي. من شأن إدماج العنف ضد النساء والفتيات في النظم الصحية بناء وتعزيز قدرات الدولة على توفير خدمات شاملة للضحايا.
يجب إلزام مزودي الخدمات في القطاع الصحي بالاهتمام بحالات العنف ضد النساء والفتيات وإحالتها. تسري هذه الأنظمة في جميع البلدان التي يتناولها التقرير. في بعض البلدان يتم إدراج هذه الالتزامات في القوانين كما هو الحال في الجزائر والأردن، حيث بموجب قانون الصحة العامة وقانون حماية الأسرة على الترتيب يتم إلزام مزودي الخدمات في القطاع الصحي بالاهتمام بحالات العنف ضد النساء والفتيات وإحالتها.
في لبنان، ينص أمر الخدمة رقم 204 / 164 الصادر من المديرية العامة للحكومة على تنظيم الإجراءات وإلزام مزودي الخدمات في القطاع الصحي للتعامل مع حالات العنف ضد النساء والفتيات.