لم يرد مفهوم التحرش الجنسي صراحة في قانون العقوبات، وهو يقتصر بشكل أساسي على جريمتي “المداعبة” و” الفعل المخل بالحياء العام”، فنصت المادة 305 من قانون العقوبات على “يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء: أ (شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا او انثى، ب (امرأة او فتاة لها من العمر ١٨ سنة او أكثر دون رضاها.”
المادة ٣٠٦ مكررة ضاعفت العقوبات على جريمة المداعبة والفعل المناف للحياء إذا ارتكبت من قبل الاصول او المحارم أو الوكلاء بالتربية او من لهم سلطة شرعية او قانونية على المجني عليهم او في حال كان المجني عليه ذكر او انثى لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او استعمل معه اسلوب الخداع.
يحظر قانون العمل التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث يسمح القانون للموظف بالاستقالة من العمل دون إخطار إذا كان الموظف ضحية لاعتداء جنسي يرتكبه صاحب العمل أو مَن يمثله. ومع ذلك، لا يكفل القانون هذا الحق إذا كان مرتكب الاعتداء زميل آخر في مكان العمل.