في عام 2017 تم تعديل المادة (98) من قانون العقوبات المتعلقة بقتل النساء باسم “الشرف” لمنع خفض العقوبات على جرائم "الشرف" بشكل عام. ومع ذلك، لم يتم تُلغى المادة (340) التي تنص على أنه من يمسك بزوجته أو زوجه متلبسا بممارسة فعلً جنسيًا خارج إطار الزواج. اما فيما يتعلق بالمادة 340 من قانون العقوبات، على الرغم من منحها الحق بالاستفادة من العذر المخفف للزوج والزوجة في حالة ضبط الطرف الاخر متلبس بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع الا ان الزوجة لا تستفيد من ذلك الا إذا تم الفعل في مسكن الزوجية. لا يوجد حظر في القانون لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ولكنه لا يُمارس في الأردن. السن القانوني للزواج هو 18 سنة. ومع ذلك، يجوز للقاضي الموافقة على زواج قاصر تبلغ من العمر 15 سنة أو أكبر.