“جريمة الشرف” محظورة مع عدم الاستفادة بخفض العقوبة. في عام 2011 تم إلغاء المادة (562) من قانون العقوبات التي كانت تسمح بخفض العقوبة على جرائم “الشرف”. لا يوجد حظر في القانون لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ولكنه لا يُمارس في لبنان. لا يوجد قانون يحظر الزواج المبكر. يتباين الحد الأدنى لسن الزواج بين المذاهب الدينية ويسبب الضرر للفتيات. بالرغم من أن أغلب الطوائف الدينية تحدد حدًا أدنى لسن زواج الفتيان عند سن 18 سنة، تسمح جميع الطوائف الدينية بزواج الفتيات تحت سن 18 سنة.
لبنان
المرشحات
يكفل القانون معاقبة المغتصب بغض النظر عن موافقته على الزواج بالضحية. في عام 2017 تم إلغاء المادة (522) التي كانت تسمح للرجال الذين تم إدانتهم بارتكاب اعتداء جنسي بتفادي العقوبة في حالة تقديم عقد زواج ساري.
توجد “استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة”. أطلق مكتب وزير الدولة السابق لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب هذه الاستراتيجية في فبراير 2019. بالإضافة إلى ذلك، توجد “استراتيجية وطنية للمرأة في لبنان" (2011-2021) مدتها عشر سنوات طورتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW)بهدف تمكين النساء وضمان المساواة الجنسانية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية. وبالرغم من ذلك، لم يتم تخصيص موارد محددة وميزانية وخطة رصد وتقييم للاستراتيجيات.
لا توجد سياسة وطنية للصحة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. ومع ذلك، وضع مكتب وزير الدولة السابق لشؤون المرأة في عام 2018 استراتيجية المساواة بالنوع الاجتماعي ومواجهة العنف القائم على النوع، تضمنت سياسة للرعاية الصحية للاستجابة لحالات العنف ضد النساء والفتيات التي يتم إحالتها.
تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة والمحاكم. يمكن للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات الإبلاغ عن الحالات من خلال الخط الساخن الذي خصصته الشرطة) المديرية العامة للأمن الداخلي).
لا توجد معلومات عن عدد الحالات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها مقارًنة بالحالات التي تم الإبلاغ عنها.
لا توجد معلومات متوفّرة.
توجد إجراءات لمزودي خدمات مساعدة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. أصدرت المديرية العامة للأمن الداخلي أمر الخدمة رقم 164/204 في عام 2013 بشأن التدابير التي يجب اتخاذها من قبل المجموعات المختلفة وفي شتى المواقع للتعامل مع النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
لا توجد مبادئ توجيهية خاصة لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن ولكن يوجد القانون رقم 164 بشأن المعاقبة على جريمة الإتجار بالبشر لسنة 2011. يتعلق القسم7 من القانون بإجراءات الحماية في جريمة الإتجار بالبشر. وبالرغم من ذلك، لا يتضمن هذا القسم أو يشترط إتباع إجراءات ومبادئ توجيهية يتوجب على القانون استخدامها لتحديد ومساعدة النساء اللائي يتم الإتجار بهن.
في عام 2014، صدر دليل المبادئ التوجيهية بالاشتراك مع وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الداخلي. يشرح الدليل القانون والإجراءات التي ينبغي إتباعها لتحديد المجرمين، والتعامل مع الشهود، ومساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.
لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر. يتضمن قانون منع الإتجار بالبشر رقم (164) بشأن معاقبة جريمة الإتجار بالبشر لسنة 2011 عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الإتجار بالبشر بالحبس مدة تصل إلى 15 سنة المادة (4-586)، ولكنه لا يتضمن أو يشترط إتباع إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية واضحة لتحديد المتاجرين بالبشر.
توجد أنظمة تطالب مزودي الخدمات بالاهتمام بضحايا العنف ضد النساء والفتيات. أمر الخدمة رقم 204 / 164 الصادر من المديرية العامة للحكومة يتعلق بالتدابير التي يجب اتخاذها من قبل الفئات المختلفة، بما في ذلك إلزام مزودي الخدمة في قطاع الصحة بالتعامل مع النساء المُعرّضات لخطر العنف
يوجد مسؤول اتصال معني بشؤون النوع الاجتماعي في جميع الوزارات، بما في ذلك وزارة الصحة. ومع ذلك، هؤلاء المسؤولين ليسوا متخصصين في ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.