تنص المادة (418) من القانون الجنائي على أنه يمكن للزوج أو الزوجة الاستفادة من الظروف المخففة للعقوبة في حالة قتل الزوج أو الزوجة في حال ضبطه متلبسًا بارتكاب فعل جنسي خارج إطار الزواج. لا يوجد حظر قانوني ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لأنه لا يمارس في المغرب. بموجب مدونة الأسرة لعام 2004، تم رفع الحد الأدنى للسن القانونية للزواج إلى 18 عامًا. يجرم قانون محاربة العنف ضد النساء لعام 2018 الزواج المبكر. ومع ذلك، يمكن تقنين زواج الأطفال إذا حصلت الأسرة على تنازل للقاصر.
المغرب
المرشحات
يكفل القانون معاقبة المغتصب بغض النظر عن موافقته على الزواج بالضحية. في عام 2014، أُلغيت المادة 475 من قانون العقوبات ، التي كانت تسمح لمغتصب الفتيات القاصرات بتجنب الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهن.
اعتمدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة الخطة الحكومية الثانية المعنية بالمساواة (ICRAM 2) للفترة 2017- .2021 حيث تتبع خط إكرام 2-خطة إكرام 1- ، وتسعى إلى محاربة العنف ضد النساء وضمان المساواة بين المرأة والرجل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يحدد المحور الرابع للخطة ستة أهداف مرتبطة بتنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة التمييز ضد النساء، وضمان تنفيذ القوانين التي تضمن حقوق المرأة، وإنشاء إطار مناسب وفعال لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان الحماية والدعم للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد بشكل مستدام من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء. تعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء للفترة حتى عام 2030، بناءً على الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى حماية المرأة وتنفيذ الالتزامات الحكومية الوطنية والدولية. طبقت عملية تطوير الاستراتيجية نهجًا تشاركيًا يشمل المشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة الحكوميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
أنشأت وزارة الصحة في عام 2017 البرنامج الصحي الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. ويهدف إلى تعزيز الوقاية من خلال الكشف النشط عن حالات العنف غير المبلغ عنها حتى يتمكن مهنيو الصحة من مراقبتها والتعامل معها بشكل مناسب. لهذا الغرض تأسست وحدة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال في وزارة الصحة عام 2002 للعمل على تقديم دعم وعلاج شامل ومتكامل وفعال لضحايا العنف. بمقتضى الخطة الحكومية الأولى المعنية بالمساواة، أعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أنه قد تم تنفيذ 39 إجراء للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء، 7 إجراءات منها تتعلق بتعزيز العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية.
تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة، والحاكم، والمستشفيات الحكومية. وفق مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء، أحدثت على مستوى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خلية مركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تم تأليفها وفق المرسوم التطبيقي رقم.( 2.18.856 ) كما نص القانون على إنشاء خلايا مؤسسية تدعم النساء ضحايا العنف داخل المحاكم والمستشفيات ومراكز الشرطة والدرك الملكي، بالإضافة إلى خلايا إضافية في القطاعات المتعلقة بالعدالة والمرأة والشباب والرياضة تكون مسؤولة عن الاستقبال والاستماع ودعم الضحايا. كما أطلقت رئاسة النيابة العامة منصات إلكترونية لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة.
القضايا والبيانات متاحة للجمهور في التقارير السنوية لمكتب رئاسة النيابة العامة في تقريري 2017 و2018، لكنها لا تقدم بيانات عن عدد الحالات المبلغ عنها والتي اتخذت إجراءات بشأنها. يمكن إلغاء جميع الإجراءات إذا أسقطت المرأة الشكوى.
يتضمن التقريران السنويان لعامي 2017 و2018 الذي نشرتهما مكتب رئاسة النيابة العامة عدد القضايا المبلغ عنها وعدد القضايا التي تم البت فيها.
توجد إجراءات لمزودي خدمات مساعدة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. تم وضع واعتماد هذه الإجراءات من قبل وزارات الصحة، والداخلية، والعدل، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
تعمل اللجنة الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر على تطوير مبادئ توجيهية وفقاً لأحكام قانون محاربة العنف ضد النساء.
لا توجد مبادئ توجيهية خاصة لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن ولكن يوجد قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 27.14 لسنة 2016. لا يتضمن القانون ولا ينص على الإجراءات والمبادئ التوجيهية التي يستخدمها القانون لتحديد ومساعدة النساء اللائي يتم الإتجار بهن. تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار لتنسيق سياسات وبرامج مكافحة الاتجار عبر الوزارات. كما تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر بين المغاربة في الخارج والمهاجرين في البلاد. ومع ذلك، لا يوجد توفير أو تمويل لخدمات الحماية المتخصصة على وجه التحديد لضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي.
لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر. يتضمن قانون منع الإتجار بالبشر رقم 27.14 لسنة 2016 إنزال عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الإتجار بالبشر بالحبس مدة تصل إلى 20 سنة) المادة3-(448 ولكنه لا يتضمن أو يشترط إتباع إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية واضحة لتحديد المتاجرين بالبشر.
توجد أنظمة تلزم مزودي الخدمات، بما في ذلك العاملين\ات في القطاع الصحي، بالاهتمام و/أو إحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. تتضمن المادة(10) من قانون محاربة العنف ضد النساء لسنة 2018 إنشاء وحدات متخصصة في المحاكم، وقطاعات الصحة، والمرأة، والشباب، والدرك الملكي لاستقبال وإحالة وتوجيه النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
توجد وحدة اتصال معنية بشؤون النوع الاجتماعي في وزارة الصحة لتنسيق استجابة القطاع الصحي لضحايا العنف ضد النساء والفتيات.